السيد علي الطباطبائي
249
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
من الأبوين . وأما الثالث فإن فريضة الميت الأول من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة ، للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة . * ( والا ) * ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر ، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهم ورثته وراعها بينهما بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك * ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) * التي هي السهام ، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت * ( في ) * أصل * ( الفريضة الأولى ) * أخذت منها فريضة الميت ونصيبه * ( ان كان بين الفريضتين ) * يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية * ( وفق ) * كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين ، فالفريضة الأولى ستة ، مخرج نصيب أحد الأبوين ونصيب ابن المتوفّى منها أربعة وسهام ورثته ستة ، توافق نصيبهم بالنصف . فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة ستة ، تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألة ، لأبوي الميت الأول ثلثها ستة ، وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته من غير كسر ، لأبنية منها ثمانية وللبنتين أربعة . * ( وان لم يكن ) * بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين * ( فاضرب ) * تمام * ( الفريضة الثانية في ) * أصل الفريضة * ( الأولى ، فما بلغ ) * بعد الضرب * ( صحت منه الفريضتان ) * كما لو توفت المرأة عن زوج وأخوين لأم وأخ لأب ، ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، فإن الفريضة الميت الأول ستة ، نصيب الزوج منها ثلاثة وسهام ورثته خمسة ، فلا تنقسم فريضته عليهما وبينهما تباين ، فتضرب الخمسة في ستة تبلغ ثلاثين منها تصح المسألة ، للأخوين للأم منها عشرة ، وللزوج نصفها خمسة عشر تنقسم على ورثته من غير كسر .